ابن فهد الحلي

346

المهذب البارع

والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه . وقيل : بالمنع من الأبوال ( كلها خ ) إلا أبوال الإبل . والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 1 ) باب فضل التجارة وآدابها ص 10 ذيل حديث 34 . ( 2 ) المقنعة : ص 90 أبواب المكاسب س 26 قال : والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها الخ . ( 3 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 170 س 8 قال : والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بيع بول الإبل خاصة الخ . ( 4 ) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 س 7 قال : وجميع النجاسات إلى أن قال : إلا أبوال الإبل خاصة الخ . ( 5 ) الشرايع : كتاب الأطعمة والأشربة ، قال : الرابع الأعيان النجسة كالبول إلى أن قال : إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها الخ . ( 6 ) المبسوط : ج 2 كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 167 س 11 قال : وأما الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه الخ واستدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة أيضا لاحظ : كتاب المتاجر ص 162 س 6 . ( 7 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ص 207 س 30 قال : ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه . ( 8 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .